المادة 135

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يكـون رأس مال الشـركة المسـيرة فـي ملكيـة بنـك المغـرب ومؤسسـات الائتمان المنخرطـة فـي الصندوقيـن المسـيرين مـن طـرف الشـركة المذكـورة . يترأس والي بنك المغرب مجلس إدارتها أو كل شخص ينيبه لهذا الغرض . اسـتثناء مـن أحـكام القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة كمـا تـم تغييـره وتتميمـه ، تحـدد الأنظمة الأساسية للشـركة المسـيرة عـدد المتصرفيـن والمتصرفيـن المسـتقلين الذيـن يعينهـم والـي بنـك المغـرب

المادة 135 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi