المادة 134

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يصـادق بنـك المغـرب مسـبقا علـى النظـام الأسا�سي للشـركة المسـيرة وعلـى جميـع التغييـرات التـي قـد تدخـل عليـه . 47 الأمانة العامة للحكومة

المادة 134 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi