المادة 133

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تخضـع الشـركة المسـيرة لأحـكام هـذا البـاب وللقانـون رقـم 17.95 المتعلق بشـركات المسـاهمة وكـذا لأنظمتها الأساسية

المادة 133 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi