المادة 132

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تحـدث شـركة مسـاهمة ، يشـار إليهـا بعـده بالشـركة المسـيرة ، يعهـد إليهـا بتدبيـر صندوقـي ضمـان الودائـع المنصـوص عليهمـا فـي المادتيـن 67 و 128 أعـلاه ، وبالمسـاهمة فـي تسـوية صعوبـات مؤسسـات الائتمان تطبيقـا لدفتـر تحملات يحـدده بنـك المغـرب . يحدد دفتر التحملات بوجه خاص : - الالتزامات المتعلقة بسير الشركة المسيرة ؛ - كيفيات مساهمتها في عملية تسوية صعوبات مؤسسات الائتمان ؛ - القواعـد الأخلاقية الواجـب احترامهـا مـن طـرف مجلـس الإدارة ومسـتخدمي الشـركة المسـيرة ؛ - كيفيات تبادل المعلومات بين بنك المغرب والشركة المسيرة

المادة 132 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi