المادة 131

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يشـمل ضمـان الصنـدوق جميـع الودائـع والأموال الأخرى القابلـة للإرجاع التـي تجمعهـا مؤسسـة الائتمان باسـتثناء مـا تتلقـاه مـن : - مؤسسات الائتمان الأخرى ؛ - الشـركات التابعـة لهـا وأعضـاء أجهـزة إدارتهـا ورقابتهـا وتسـييرها والمسـاهمين فيهـا الذيـن يملكـون % 5 علـى الأقل مـن حقـوق التصويـت ؛ - الهيئات التي تقدم الخدمات المشار إليها في المادتين 7 و 16 أعلاه ؛ - الهيئات المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 19 أعلاه ؛ - الهيئات المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 من المادة 23 أعلاه

المادة 131 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi