يجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة لتلقـي الأموال مـن الجمهـور أن تنخـرط فـي الصنـدوق وأن تسـاهم فـي تمويلـه بصـورة منتظمـة بدفـع اشـتراكات وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 46 الأمانة العامة للحكومة
المادة 130
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
