المادة 130

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان المعتمـدة لتلقـي الأموال مـن الجمهـور أن تنخـرط فـي الصنـدوق وأن تسـاهم فـي تمويلـه بصـورة منتظمـة بدفـع اشـتراكات وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 46 الأمانة العامة للحكومة

المادة 130 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi