المادة 129

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يخصـص الصنـدوق لتعويـض المودعيـن فـي حالـة عـدم توفـر ودائعهـم أو جميـع الأموال الأخرى القابلـة للإرجاع . عـلاوة علـى ذلـك ، يجـوز للصندوق ، على وجه الاحتياط والاستثناء ، أن يقـدم لمؤسسة ائتمـان فـي وضعيـة صعبـة مسـاعدات قابلـة للإرجاع أو أن يسـاهم فـي رأس مالهـا