المادة 128

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

عـلاوة علـى صنـدوق ضمـان ودائـع البنـوك التشـاركية المنصـوص عليـه فـي المـادة 67 أعـلاه ، يحـدث صنـدوق جماعـي لضمـان الودائـع لأجـل حمايـة المودعيـن ، ويشـار إليـه فـي هـذا البـاب بالصنـدوق

المادة 128 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi