عـلاوة علـى صنـدوق ضمـان ودائـع البنـوك التشـاركية المنصـوص عليـه فـي المـادة 67 أعـلاه ، يحـدث صنـدوق جماعـي لضمـان الودائـع لأجـل حمايـة المودعيـن ، ويشـار إليـه فـي هـذا البـاب بالصنـدوق
المادة 128
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
عـلاوة علـى صنـدوق ضمـان ودائـع البنـوك التشـاركية المنصـوص عليـه فـي المـادة 67 أعـلاه ، يحـدث صنـدوق جماعـي لضمـان الودائـع لأجـل حمايـة المودعيـن ، ويشـار إليـه فـي هـذا البـاب بالصنـدوق