يجـوز لوالـي بنـك المغـرب أن يقـرر بصفـة مباشـرة ، فـي نفـس الظـروف المشـار إليهـا فـي المـادة 126 أعـلاه ، تنفيـذ تدبيـر واحـد أو أكثـر مـن التدابيـر المنصـوص عليهـا فـي المـادة 115 أعـلاه . الباب الثالث نظام ضمان الودائع
المادة 127
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
