المادة 127

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز لوالـي بنـك المغـرب أن يقـرر بصفـة مباشـرة ، فـي نفـس الظـروف المشـار إليهـا فـي المـادة 126 أعـلاه ، تنفيـذ تدبيـر واحـد أو أكثـر مـن التدابيـر المنصـوص عليهـا فـي المـادة 115 أعـلاه . الباب الثالث نظام ضمان الودائع

المادة 127 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi