فـي حالـة الاستعجال وعندمـا تسـتوجب الظـروف التـي تهـدد اسـتقرار النظـام البنكي ذلـك ، يجـوز لوالـي بنـك المغـرب تعييـن المديـر المؤقـت دون تطبيـق أحـكام المـادة 89 أعـلاه . يزاول المدير المؤقت صلاحياته وفقا لأحكام هذا الباب
المادة 126
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
