تنتهي مهمة المدير المؤقت حين انصرام مدة انتدابه أو عندما : - تعين الأجهزة المشار إليها في المادة 124 أعلاه ؛ - تكون وضعية مؤسسة الائتمان مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ 45 الأمانة العامة للحكومة - لا يستطيع لأي سبب من الأسباب مزاولة مهامه بصورة عادية ؛ - يخل بالتزاماته كما هي مقررة في هذا الباب . وفـي هاتيـن الحالتيـن الأخيرتين ، يباشـر تعويـض المديـر المؤقـت وفـق الشـكليات المحـددة فـي المـادة 114 أعـلاه
المادة 125
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
