عندمـا يتـم تقويـم الوضعيـة الماليـة للمؤسسـة ، تدعـى الجمعيـة العامـة للمسـاهمين أو الشـركاء للاجتماع ، بمبـادرة مـن المديـر المؤقـت بعـد موافقـة بنـك المغـرب ، لتعييـن أجهـزة جديـدة لـلإدارة أو الرقابـة أو التسـيير
المادة 124
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
