المادة 124

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

عندمـا يتـم تقويـم الوضعيـة الماليـة للمؤسسـة ، تدعـى الجمعيـة العامـة للمسـاهمين أو الشـركاء للاجتماع ، بمبـادرة مـن المديـر المؤقـت بعـد موافقـة بنـك المغـرب ، لتعييـن أجهـزة جديـدة لـلإدارة أو الرقابـة أو التسـيير

المادة 124 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi