يجـب علـى المديـر المؤقـت أن يرفـع إلـى بنـك المغـرب تقريـرا ربـع سـنوي يبيـن فيـه تطـور الوضعيـة الماليـة للمؤسسـة وتنفيـذ تدابيـر التقويـم كمـا هـي مبينـة فـي التقريـر المشـار إليـه فـي المـادة 117 أعـلاه وكـذا الصعوبـات التـي تعتـرض ذلـك ، وإن اقتضـى الحـال ، التدابيـر الجديـدة الواجـب اتخاذهـا لهـذا الغـرض
المادة 123
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
