المادة 122

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

بالرغـم مـن كل مقتضـى قانونـي أو شـرط تعاقـدي ، لا يمكـن أن ينتـج أي فسـخ أو إبطـال للعقـود الجاريـة المبرمـة مـع العمـلاء أو مـع الأغيار لمجـرد وضـع مؤسسـة الائتمان تحـت الإدارة المؤقتـة

المادة 122 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi