لا يجـوز للمديـر المؤقـت أن يقتنـي أو يفـوت عقـارات أو سـندات مسـاهمة واسـتخدامات مماثلـة إلا بـإذن مسـبق مـن بنـك المغـرب
المادة 121
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
لا يجـوز للمديـر المؤقـت أن يقتنـي أو يفـوت عقـارات أو سـندات مسـاهمة واسـتخدامات مماثلـة إلا بـإذن مسـبق مـن بنـك المغـرب