المادة 121

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

لا يجـوز للمديـر المؤقـت أن يقتنـي أو يفـوت عقـارات أو سـندات مسـاهمة واسـتخدامات مماثلـة إلا بـإذن مسـبق مـن بنـك المغـرب

المادة 121 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi