المادة 120

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز لبنـك المغـرب إذا اعتبـر أن مصلحـة المودعيـن تبـرر ذلـك رفـع الأمر إلـى المحكمـة المختصـة قصـد إصـدار الأمر ببيـع السـندات المشـار إليهـا فـي المـادة 117 أعـلاه . ويحـدد ثمـن البيـع علـى أسـاس تقييـم ينجـزه خبيـر محاسـب يختـار مـن جـدول الخبـراء المحاسـبين المنصـوص عليـه فـي القانـون رقـم 15.89 المشـار إليـه أعـلاه المتعلـق بتنظيـم مهنـة الخبـرة المحاسـبية وإنشـاء هيئـة الخبـراء المحاسـبين

المادة 120 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi