المادة 119

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يمكـن أن يرفـع المديـر المؤقـت الأمر إلـى رئيـس المحكمـة المختصـة للحكـم ببطلان أي عمليـة أداء أو تحويـل للأصول أو تكويـن للضمانـات أو الكفالات تتـم داخـل السـتة أشـهر السـابقة لتعيينـه لفائـدة كل شـخص ذاتـي أو اعتبـاري ، إذا ثبـت أن هـذه العمليـة لـم تكـن مرتبطـة بسـير العمليـات العاديـة للمؤسسـة أو أنهـا كانـت تهـدف إلـى إخفـاء عنصـر واحـد أو أكثـر مـن عناصـر أصولهـا . 44 الأمانة العامة للحكومة

المادة 119 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi