المادة 118

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يسـلم المديـر المؤقـت لأعضاء أجهـزة إدارة ورقابـة وتسـيير المؤسسـة المعنيـة الذيـن يملكـون أسـهما أو حصـص مشـاركة أو شـهادات اسـتثمار أو حقـوق تصويـت شـهادة تمكنهـم مـن المشـاركة فـي الجمعيـات العامـة لمؤسسـة الائتمان . غيـر أن بنـك المغـرب يتولـى ، عندمـا تسـتوجب الظـروف ذلـك ولاسيما فـي حالـة تقصيـر الجمعيـات العامـة أو توقفهـا ، رفـع الأمر ، باقتـراح مـن المديـر المؤقـت ، إلـى رئيـس المحكمـة المختصـة قصـد تعييـن وكيـل قضائـي يعهـد إليـه ، طـوال مـدة يحددهـا ، بممارسـة حقـوق التصويـت المرتبطـة بالسـندات المشـار إليهـا فـي الفقـرة الأولى أعـلاه

المادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi