يوقـف سـير أجهـزة إدارة ورقابـة وتسـيير المؤسسـة وكـذا اجتماعـات الجمعيـات العامـة ابتـداء مـن تاريـخ تعييـن المديـر المؤقـت . وتنقـل جميـع صلاحياتها إلـى المديـر المؤقـت . ويجـب علـى المديـر المؤقـت التقيـد طـوال مـدة انتدابـه بالالتزامات القانونيـة والتعاقديـة الملقـاة علـى عاتـق مسـيري المؤسسـة . ولا يجـوز ، ابتـداء مـن تاريـخ تعييـن المديـر المؤقـت وتحـت طائلـة البطـلان ، تفويـت الأسهم وحصـص المشـاركة وشـهادات الاستثمار أو حقـوق التصويـت التـي يملكهـا أعضـاء أجهـزة إدارة ورقابـة وتسـيير المؤسسـة المعنيـة . وتحـول القيـم المذكـورة إلـى حسـاب خـاص مجمـد يفتحـه المديـر المؤقـت وتمسـكه مؤسسـة الائتمان أو وسـيط مؤهـل لذلـك حسـب الحالـة . ويشير المدير المؤقت إلى عدم قابليتها للتفويت في سجلات مؤسسة الائتمان . وينتهي بقوة القانون عدم قابلية تفويت القيم المذكورة بانتهاء الإدارة المؤقتة
المادة 117
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
