يقـرر بنـك المغـرب اسـتمرار استغلال مؤسسـة الائتمان عندمـا يعتبـر اسـتنادا إلـى تقريـر المديـر المؤقـت أن المؤسسـة المذكـورة تتوفـر علـى إمكانيـات تقويـم مهمـة . ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة . 43 الأمانة العامة للحكومة
المادة 116
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
