المادة 116

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يقـرر بنـك المغـرب اسـتمرار استغلال مؤسسـة الائتمان عندمـا يعتبـر اسـتنادا إلـى تقريـر المديـر المؤقـت أن المؤسسـة المذكـورة تتوفـر علـى إمكانيـات تقويـم مهمـة . ويخبر بنك المغرب المدير المؤقت بذلك كتابة . 43 الأمانة العامة للحكومة

المادة 116 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi