يجـب أن يرفـع المديـر المؤقـت إلـى بنـك المغـرب داخـل أجـل يحـدده هـذا الأخير تقريـرا يبيـن فيـه طبيعـة الصعوبـات التـي تعتـرض المؤسسـة ومصدرهـا وأهميتهـا وكـذا التدابيـر الكفيلـة بتقويمهـا . ويمكن له أن يقترح : - تصفية المؤسسة عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ - تفويتها كلا أو بعضا لمؤسسة أخرى ؛ - تفويـت أصـول المؤسسـة التـي تعتبـر مختلـة إلـى كيـان خـاص معتمـد بقـوة القانـون باعتبـاره مؤسسـة ائتمـان . ويتـم هـذا التفويـت اسـتثناء مـن أحـكام المـواد 190 و 192 و 195 مـن الظهيـر الشـريف بمثابـة قانـون الالتزامات والعقـود ؛ - انفصـال المؤسسـة وفقـا لأحكام القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة . يمكـن أن تعتمـد الكيانـات المنبثقـة عـن عمليـة الانفصال بصفـة مؤسسـة ائتمـان شـريطة الحصـول علـى إذن مسـبق مـن طـرف والـي بنـك المغـرب
المادة 115
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
