المادة 115

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب أن يرفـع المديـر المؤقـت إلـى بنـك المغـرب داخـل أجـل يحـدده هـذا الأخير تقريـرا يبيـن فيـه طبيعـة الصعوبـات التـي تعتـرض المؤسسـة ومصدرهـا وأهميتهـا وكـذا التدابيـر الكفيلـة بتقويمهـا . ويمكن له أن يقترح : - تصفية المؤسسة عندما تعتبر وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه ؛ - تفويتها كلا أو بعضا لمؤسسة أخرى ؛ - تفويـت أصـول المؤسسـة التـي تعتبـر مختلـة إلـى كيـان خـاص معتمـد بقـوة القانـون باعتبـاره مؤسسـة ائتمـان . ويتـم هـذا التفويـت اسـتثناء مـن أحـكام المـواد 190 و 192 و 195 مـن الظهيـر الشـريف بمثابـة قانـون الالتزامات والعقـود ؛ - انفصـال المؤسسـة وفقـا لأحكام القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة . يمكـن أن تعتمـد الكيانـات المنبثقـة عـن عمليـة الانفصال بصفـة مؤسسـة ائتمـان شـريطة الحصـول علـى إذن مسـبق مـن طـرف والـي بنـك المغـرب

المادة 115 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi