يتولـى والـي بنـك المغـرب تعييـن المديـر المؤقـت فـي الحالات المنصـوص عليهـا فـي المـادة 89 أعـلاه . عندمـا يتعلـق الأمر بمؤسسـة ائتمـان تتلقـى أموالا مـن الجمهـور ، يمكـن تعييـن الشـركة المسـيرة لصندوقـي الضمـان المشـار إليهـا فـي المـادة 132 أدنـاه بصفتهـا مديـرا مؤقتـا . يحـدد مقـرر تعييـن المديـر المؤقـت مـدة انتدابـه وشـروط أداء أجرتـه التـي تتحملهـا مؤسسـة الائتمان المعنيـة إذا لـم يكـن منخرطـا فـي صنـدوق الضمـان . ويبلـغ المقـرر المذكـور إلـى أعضـاء مجلـس إدارة أو رقابة مؤسسة الائتمان المعنية وإلـى الوزير المكلـف بالمالية . وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية
المادة 114
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
