المادة 113

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

لا تخضـع مؤسسـات الائتمان لمسـاطر الوقايـة ومعالجـة صعوبـات المقاولـة المنصـوص عليهـا علـى التوالـي فـي أحـكام القسـمين الأول والثانـي بالكتـاب الخامس مـن القانـون رقـم 15.95 المتعلـق بمدونـة التجـارة . 42 الأمانة العامة للحكومة

المادة 113 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi