لا تخضـع مؤسسـات الائتمان لمسـاطر الوقايـة ومعالجـة صعوبـات المقاولـة المنصـوص عليهـا علـى التوالـي فـي أحـكام القسـمين الأول والثانـي بالكتـاب الخامس مـن القانـون رقـم 15.95 المتعلـق بمدونـة التجـارة . 42 الأمانة العامة للحكومة
المادة 113
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
