المادة 112

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 51.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.21.77 بتاريــخ 3 ذي الحجــة 14( 1442 يوليــو ،)2021 ج . ر عدد 7008 بتاريخ 18 من ذي الحجة 29( 1442 يوليو ،)2021 ص )5714 : يؤهـل بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، لإبرام ، مـع الهيئـات المكلفـة فـي دول أجنبيـة بمهمـة مماثلـة للمهمـة المعهـود بهـا إليـه وفقـا لهـذا القانـون فيمـا يتعلـق بمراقبـة مؤسسـات الائتمان ، اتفاقيـات ثنائيـة يكـون الغـرض منهـا : - تحديـد الشـروط التـي يمكـن وفقهـا لـكل طـرف مـن الطرفيـن أن يبعـث ويتلقـى المعلومـات المفيـدة لمزاولـة مهمتـه ؛ - إجـراء المراقبـة فـي عيـن المـكان علـى الشـركات البنكيـة التابعـة أو فـروع مؤسسـات الائتمان المقامـة بتـراب كل طـرف مـن الطرفيـن ؛ - كيفيـات التنسـيق والتدخـل فـي حـل الأزمة التـي تؤثـر علـى الفـروع أو الشـركات التابعـة والمقامـة فـي تـراب كل مـن الطرفين ؛ - إحـداث ، عنـد الاقتضاء ، مجمـع مشـرفين لتنسـيق أعمـال الإشراف علـى مؤسسـات الائتمان المغربيـة التي لها فـروع أو شـركات تابعـة مقامة فـي الخارج . 41 الأمانة العامة للحكومة وتتعلـق المراقبـة فـي عيـن المـكان المشـار إليهـا أعـلاه باحتـرام القواعـد الاحترازية ونوعيـة المخاطـر قصـد السـماح بإجـراء مراقبـة مجمعـة للوضعيـة الماليـة للمجموعـات البنكيـة والماليـة . غير أن هذه المراقبة لا يمكن : - أن تتـم عندمـا تكـون دعـوى جنائيـة قـد أقيمـت علـى الشـركة التابعـة أو الفـرع المقـام بالمغـرب ؛ - أن تـؤدي إن اقتضـى الحـال سـوى إلـى تطبيـق العقوبـات المقـررة فـي هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه علـى الشـركة التابعـة أو الفـرع المقـام بالمغـرب . ويخبر بنـك المغرب الوزير المكلف بالماليـة بإبـرام كل اتفاقيـة مع هيئـة أجنبيـة للإشراف علـى مؤسسـات الائتمان . لا يجوز إبرام الاتفاقيات المذكورة : - إذا كان مـن شـأنه المـس بالسـيادة الوطنيـة أو الأمن أو النظـام العـام أو المصالـح الأساسية للمملكة ؛ - إذا كان الجهـاز الأجنبي لرقابـة مؤسسـات الائتمان غيـر خاضـع لشـروط مماثلـة للشـروط المقـررة فـي التشـريع المغربـي فيمـا يتعلـق بالتقيـد بالسـر المهنـي . لا يمكن لبنك المغرب الكشف عن المعلومات الواردة من سلطة أجنبية مختصة دون موافقة صريحة منها ، وعند الاقتضاء ، يتم الكشف عن هذه المعلومات حصريا لأجل الغاية التي أبدت في شأنها هذه السلطة موافقتها . الباب الثاني الإدارة المؤقتة لمؤسسات الائتمان