المادة 111

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز لأعضاء لجنـة التنسـيق أن يتبادلـوا فيمـا بينهـم المعلومـات والوثائـق اللازمة لمزاولـة مهامهـم ومـن أجـل الرقابـة الاحترازية الكليـة . يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به

المادة 111 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi