يجـوز لأعضاء لجنـة التنسـيق أن يتبادلـوا فيمـا بينهـم المعلومـات والوثائـق اللازمة لمزاولـة مهامهـم ومـن أجـل الرقابـة الاحترازية الكليـة . يجوز للجنة التنسيق أن تدعو لأشغالها أي شخص ترى فائدة في الاستعانة به
المادة 111
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
