المادة 110

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يرأس والي بنك المغرب لجنة التنسيق . وتتألـف مـن ممثليـن لبنـك المغـرب وللسـلطة المكلفـة بمراقبـة التأمينـات والاحتياط الاجتماعي وللسـلطة المكلفـة بمراقبـة سـوق الرسـاميل . يتـم توسـيع تركيبتهـا لتشـمل ممثلـي الـوزارة المكلفـة بالماليـة ، مـن بينهـم مديـر الخزينـة والماليـة الخارجيـة عنـد دراسـة المسـائل المشـار إليهـا فـي البنـود 2 و 3 و 4 و 5 مـن المـادة 108 أعـلاه . ويحدد بمرسوم تأليف لجنة التنسيق وكذا كيفيات سيرها . يتولى بنك المغرب أعمال كتابة لجنة التنسيق