لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي : - خطـر شـمولي هـو خطـر اضطـراب الخدمـات الماليـة ناتـج عـن عجـز كلـي أو جزئـي للنظـام المالـي والـذي يمكنـه أن يـؤدي إلـى نتائـج خطيـرة علـى الاقتصاد ؛ - رقابـة احترازيـة كليـة هـي جميـع أدوات التنظيـم والرقابـة المتعلقـة بالقواعـد الاحترازية للمؤسسـات الماليـة الهادفـة إلـى المحافظـة علـى اسـتقرار النظـام المالـي وضبـط الخطـر الشـمولي . 40 الأمانة العامة للحكومة
المادة 109
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
