المادة 109

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه يراد بما يلي : - خطـر شـمولي هـو خطـر اضطـراب الخدمـات الماليـة ناتـج عـن عجـز كلـي أو جزئـي للنظـام المالـي والـذي يمكنـه أن يـؤدي إلـى نتائـج خطيـرة علـى الاقتصاد ؛ - رقابـة احترازيـة كليـة هـي جميـع أدوات التنظيـم والرقابـة المتعلقـة بالقواعـد الاحترازية للمؤسسـات الماليـة الهادفـة إلـى المحافظـة علـى اسـتقرار النظـام المالـي وضبـط الخطـر الشـمولي . 40 الأمانة العامة للحكومة

المادة 109 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi