تحـدث لجنـة تسـمى لجنـة التنسـيق والرقابـة علـى المخاطـر الشـمولية المشـار إليهـا أدنـاه ب "لجنـة التنسـيق" ، يعهـد إليهـا القيـام بالرقابـة الاحترازية الكليـة علـى القطـاع المالـي . يعهد إلى لجنة التنسيق بمهمة : -1 تنسـيق أعمـال أعضائهـا فيمـا يتعلـق بالإشراف علـى المؤسسـات الخاضعـة لمراقبتهـا ؛ -2 تنسـيق الرقابـة علـى الهيئـات التـي تراقـب الكيانـات المكونـة لتجمـع مالـي ، المشـار إليهـا فـي المـادة 21 أعـلاه وكـذا الأنظمة المشـتركة المطبقـة علـى هـذه المؤسسـات ؛ -3 تحديـد المؤسسـات الماليـة ذات الأهمية الشـمولية وتنسـيق الأنظمة المشـتركة المطبقـة عليهـا وكـذا رقابتهـا ؛ -4 تحليل وضعية القطاع المالي وتقييم المخاطر الشمولية ؛ -5 السـهر علـى تنفيـذ جميـع التدابيـر للوقايـة مـن المخاطـر الشـمولية والحـد مـن تأثيراتهـا ؛ -6 تنسـيق أعمـال حـل الأزمات التـي تؤثـر علـى المؤسسـات الخاضعـة لمراقبتهـا والتـي تكتسـي خطـرا شـموليا كمـا هـو معـرف فـي المـادة 109 أدنـاه ؛ -7 تنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات المكلفة بمهام مماثلة بالخارج . يمكن أن يرفع الوزير المكلف بالماليـة إلـى لجنـة التنسـيق كل مسـألة ذات اهتمـام مشـترك
المادة 108
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
