تخضـع المعلومـات والوثائـق المتبادلـة بيـن بنـك المغـرب ومراقبـي الحسـابات لقاعـدة كتمـان السـر المهنـي . ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب . 39 الأمانة العامة للحكومة القسم السادس الرقابة الاحترازية الكلية وتسوية صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع الباب الأول الرقابة الاحترازية الكلية
المادة 107
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
