المادة 107

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تخضـع المعلومـات والوثائـق المتبادلـة بيـن بنـك المغـرب ومراقبـي الحسـابات لقاعـدة كتمـان السـر المهنـي . ولا يتحمل مراقبو الحسابات المسؤولية بسبب تبليغ معلومات إلى بنك المغرب . 39 الأمانة العامة للحكومة القسم السادس الرقابة الاحترازية الكلية وتسوية صعوبات مؤسسات الائتمان ونظام ضمان الودائع الباب الأول الرقابة الاحترازية الكلية

المادة 107 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi