المادة 106

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يرفـع بنـك المغـرب الأمر إلـى الأجهزة المقـررة بالمؤسسـات الخاضعـة لمراقبتـه لأجـل إنهـاء انتـداب مراقـب للحسـابات والعمـل علـى تعويضـه : - إذا لم يتقيد بأحكام هذا الباب وأحكام النصوص المتخذة لتطبيقه ؛ - إذا صـدرت فـي حقـه عقوبـات تأديبيـة مـن لـدن هيئـة الخبـراء المحاسـبين أو عقوبـات جنائيـة تطبيقـا لأحـكام القانـون المشـار إليـه أعـلاه رقـم .17

المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi