يجـوز لبنـك المغـرب أن يطلـب مـن مراقبـي الحسـابات أن يقدمـوا إليـه جميـع الإيضاحات والتفسـيرات حـول الاستنتاجات والآراء المعبـر عنهـا فـي تقاريرهـم وأن يضعـوا رهـن إشـارته إن اقتضـى الحـال وثائـق العمـل التـي اسـتندوا إليهـا فـي التعبيـر عـن اسـتنتاجاتهم وآرائهـم . ويمكـن أن يضـع بنـك المغـرب رهـن تصـرف مراقبـي الحسـابات المعلومـات التـي يراهـا ضروريـة للقيـام بمهامهـم
المادة 105
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
