المادة 104

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مراقبـي الحسـابات أن يخبـروا بنـك المغـرب فـي الحـال بـكل فعـل أو قـرار يطلعـون عليـه خـلال مزاولـة مهامهـم لـدى مؤسسـة ائتمـان ويشـكل خرقـا لأحـكام النصـوص التشـريعية أو التنظيميـة المطبقـة علـى مؤسسـات الائتمان ومـن شـأنه بوجـه خـاص : - أن يضر بالوضعية المالية للمؤسسة الخاضعة للمراقبة ؛ - أن يعرض استمرارية الاستغلال للخطر ؛ - أن يؤدي إلى تقديم تحفظات أو إلى رفض الإشهاد على الحسابات

المادة 104 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi