المادة 103

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعـد مراقبـو الحسـابات تقاريـر يبينـون فيهـا نتائـج قيامهـم بمهمتهـم كمـا هـي محـددة فـي المـادة 100 أعـلاه . وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب . 38 الأمانة العامة للحكومة