يعـد مراقبـو الحسـابات تقاريـر يبينـون فيهـا نتائـج قيامهـم بمهمتهـم كمـا هـي محـددة فـي المـادة 100 أعـلاه . وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب . 38 الأمانة العامة للحكومة
المادة 103
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يعـد مراقبـو الحسـابات تقاريـر يبينـون فيهـا نتائـج قيامهـم بمهمتهـم كمـا هـي محـددة فـي المـادة 100 أعـلاه . وتبلغ التقارير المذكورة إلى بنك المغرب . 38 الأمانة العامة للحكومة