عـلاوة علـى الأحكام المتعلقـة بقواعـد التنافـي المنصـوص عليهـا فـي القانـون المشـار إليـه أعـلاه رقـم 17.95 والقانـون رقـم 15.89 المتعلـق بتنظيـم مهنـة الخبـرة المحاسـبية وإنشـاء هيئـة للخبـراء المحاسـبين ، يجـب علـى مراقبـي الحسـابات أن يتوفـروا علـى جميـع ضمانـات الاستقلال بالنسـبة إلـى المؤسسـة الخاضعـة للمراقبـة . وعنـد تعييـن مراقبيـن اثنيـن للحسـابات لا يجـوز أن يكونـا ممثليـن أو منتمييـن لمكاتـب تجمـع بينهـا روابـط
المادة 102
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
