المادة 101

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

اسـتثناء مـن أحـكام المـادة 163 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة ، فـإن تجديـد انتـداب مراقبـي الحسـابات الذيـن قامـوا بمهمتهـم لـدى نفـس المؤسسـة طـوال انتدابيـن متتالييـن لمـدة ثـلاث سـنوات لا يمكـن أن يتـم إلا بعـد انصـرام أجـل ثـلاث سـنوات علـى نهايـة آخـر انتـداب مـع مراعـاة موافقـة بنـك المغـرب علـى ذلـك

المادة 101 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi