المادة 100

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة : - مراقبـة الحسـابات وفقـا لأحـكام القسـم السـادس مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المساهمة ؛ - التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 71 و 76 و 77 أعلاه ؛ - التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات . تحـدد كيفيـات مزاولـة مهمـة مراقبـي الحسـابات بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان