تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب . اسـتثناء مـن أحـكام الفقـرة أعـلاه وأحـكام المـادة 159 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة ، تعيـن مؤسسـات الائتمان مراقبـا واحـدا للحسـابات عندمـا يكـون مجمـوع موازنتهـا أقـل مـن الحـد المعيـن مـن قبـل بنـك المغـرب . 37 الأمانة العامة للحكومة وتحـدد كيفيـات الموافقـة علـى تعييـن مراقبـي الحسـابات مـن لـدن مؤسسـات الائتمان بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
المادة 99
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
