بالرغـم مـن جميـع أحـكام النصـوص التشـريعية المنافيـة ، لا يجـوز ، بـأي حـال مـن الأحوال ، أن تلغـى الأداءات التـي تـم تسـديدها والقيـم التـي تـم تسـليمها فـي إطـار نظـم تسـديدات مـا بيـن البنـوك أو فـي إطـار نظـم تسـديد وتسـليم الأدوات الماليـة إلـى أن ينصـرم اليـوم الـذي ينشـر فيـه مقـرر سـحب الاعتماد مـن مؤسسـة تسـاهم فـي مثـل الأنظمة المذكـورة بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة . 51 الأمانة العامة للحكومة القسم السابع العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها والوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان الباب الأول العلاقات بين مؤسسات الائتمان وعملائها
المادة 149
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
