المادة 150

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز لـكل شـخص لا يتوفـر علـى حسـاب تحـت الطلـب ورفـض لـه فتـح هـذا الحسـاب مـن لـدن بنـك أو عـدة بنـوك بعـد طلبـه ذلـك فـي رسـالة مضمونـة الوصـول مـع إشـعار بالتوصـل أن يلتمـس مـن بنـك المغـرب تعييـن مؤسسـة ائتمـان يمكنـه أن يفتـح الحسـاب المذكـور لديهـا . وإذا تبيـن لبنـك المغـرب أن الرفـض لا مبـرر لـه ، عيـن مؤسسـة الائتمان التـي سـيفتح الحسـاب لديهـا . ويجـوز لهـذه الأخيرة أن تحصـر الخدمـات المرتبطـة بفتـح الحسـاب فـي عمليـات الصنـدوق

المادة 150 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi