المادة 151

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب أن تبـرم فـي شـأن فتـح كل حسـاب تحـت الطلـب أو حسـاب لأجـل أو حسـاب للسـندات اتفاقيـة مكتوبـة بيـن العميـل ومؤسسـة الائتمان تسـلم نسـخة منهـا إلـى العميـل . وتحـدد اتفاقيـة نموذجيـة الشـروط الدنيـا المضمنـة فـي اتفاقيـة الحسـاب بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان

المادة 151 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi