يجـب أن تبـرم فـي شـأن فتـح كل حسـاب تحـت الطلـب أو حسـاب لأجـل أو حسـاب للسـندات اتفاقيـة مكتوبـة بيـن العميـل ومؤسسـة الائتمان تسـلم نسـخة منهـا إلـى العميـل . وتحـدد اتفاقيـة نموذجيـة الشـروط الدنيـا المضمنـة فـي اتفاقيـة الحسـاب بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
المادة 151
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
