المادة 152

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

تقـوم مؤسسـات الائتمان المودعـة لديهـا أمـوال وقيـم بإقفـال الحسـابات التـي تمسـكها إذا لـم يقـم أصحابهـا أو ذوو حقوقهـم بأيـة عمليـة أو مطالبـة منـذ عشـر سـنوات فيمـا يتعلـق بالأموال والقيـم المذكـورة . ويجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن توجـه ، داخـل أجـل سـتة أشـهر قبـل انصـرام المـدة المشـار إليهـا أعـلاه ، إعلاما مضمـون الوصـول إلـى صاحـب كل حسـاب أو ذوي حقوقـه قـد يطالـه التقـادم وتفـوق المبالـغ الموجـودة فيـه مـن رأس مـال وفوائـد أو تسـاوي مبلغـا يحـدد بقـرار للوزيـر المكلـف بالماليـة . وتدفـع الأموال والقيـم المذكـورة أو تـودع مـن قبـل مؤسسـات الائتمان لـدى صندوق الإيداع والتدبيـر الـذي يحوزهـا لحسـاب أصحابهـا أو ذوي حقوقهـم إلـى غايـة انصـرام أجـل خمـس سـنوات جديـد . 52 الأمانة العامة للحكومة وبعـد انصـرام الأجل المذكـور تتقـادم الأموال والقيـم المشـار إليهـا أعـلاه بالنسـبة إلـى أصحابهـا أو ذوي حقوقهـم وتصيـر كسـبا بقـوة القانـون وتدفـع إلـى الخزينـة

المادة 152 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi