لا تطبـق علـى عمليـات الإيداع والائتمان التـي تقـوم بهـا مؤسسـات الائتمان أحـكام الظهيـر الشـريف بتاريـخ 8 ذي القعـدة 9( 1331 أكتوبـر )1913 المحـدد بموجبـه فـي المادتيـن المدنيـة والتجاريـة ، السـعر القانونـي للفوائـد والحـد الأق�صى للفوائـد التعاقديـة ، كمـا وقـع تغييـره
المادة 153
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
