المادة 154

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب أن يخبـر الجمهـور وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان بالشـروط التـي تطبقهـا مؤسسـات الائتمان علـى عملياتهـا ولا سـيما فيمـا يتعلـق بسـعر الفوائـد المدينـة والدائنـة والعمولـة ونظـام تواريـخ القيمـة