المادة 155

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب أن يبلـغ كل إغلاق تقـوم بـه مؤسسـة ائتمـان لإحدى الوكالات إلـى العمـلاء ، بأيـة طريقـة ملائمة ، قبـل تاريـخ الإغلاق الفعلـي بشـهرين علـى الأقل . ويجـب علـى مؤسسـة الائتمان المعنيـة أن تخبـر العمـلاء بالمعلومـات المتعلقـة بالوكالـة التـي سـتحول إليهـا حسـاباتهم . وتلـزم بـأن تتيـح إلـى العمـلاء الراغبيـن فـي إقفـال حسـاباتهم أو تحويـل أموالهـم إمكانيـة ذلـك ، بـدون مصاريـف ، إمـا لـدى أي وكالـة أخـرى مـن وكالات شـبكتها وإمـا لـدى مؤسسـة ائتمـان أخـرى