المادة 156

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعتـد بكشـوف الحسـابات التـي تعدهـا مؤسسـات الائتمان وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، فـي المجـال القضائـي باعتبارهـا وسـائل إثبـات بينهـا وبيـن عملائها فـي المنازعـات القائمـة بينهمـا إلـى أن يثبـت مـا يخالـف ذلـك

المادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi