يعتـد بكشـوف الحسـابات التـي تعدهـا مؤسسـات الائتمان وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، فـي المجـال القضائـي باعتبارهـا وسـائل إثبـات بينهـا وبيـن عملائها فـي المنازعـات القائمـة بينهمـا إلـى أن يثبـت مـا يخالـف ذلـك
المادة 156
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
