المادة 157

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تتوفـر علـى نظـام داخلـي يتـلاءم مـع حجمهـا وبنيتهـا وطبيعـة أنشـطتها يمكـن مـن معالجـة فعالـة وشـفافة للشـكايات المرفوعـة إليهـا مـن طـرف عملائها . ويتـم تحديـد كيفيـات معالجـة الشـكايات بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 53 الأمانة العامة للحكومة

المادة 157 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi