يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تتوفـر علـى نظـام داخلـي يتـلاءم مـع حجمهـا وبنيتهـا وطبيعـة أنشـطتها يمكـن مـن معالجـة فعالـة وشـفافة للشـكايات المرفوعـة إليهـا مـن طـرف عملائها . ويتـم تحديـد كيفيـات معالجـة الشـكايات بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . 53 الأمانة العامة للحكومة
المادة 157
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
