المادة 158

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تنضـم إلـى نظـام وسـاطة بنكيـة يهـدف إلـى تسـوية وديـة للنزاعـات القائمـة بينهـا وبيـن عملائها . ويتـم تحديـد كيفيـات سـير هـذا النظـام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان

المادة 158 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi