يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تنضـم إلـى نظـام وسـاطة بنكيـة يهـدف إلـى تسـوية وديـة للنزاعـات القائمـة بينهـا وبيـن عملائها . ويتـم تحديـد كيفيـات سـير هـذا النظـام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب ، بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
المادة 158
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
