المادة 159

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يجـوز لـكل شـخص يعتبـر نفسـه متضـررا مـن جـراء عـدم تقيـد إحـدى مؤسسـات الائتمان بأحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه أن يرفـع الأمر إلـى بنـك المغـرب الـذي يتخـذ فـي شـأنهما مـا يـراه ملائما . ولهـذه الغايـة ، يجـوز لبنـك المغـرب أن يقـوم بمراقبـة فـي عيـن المـكان أو يطلـب إلـى المؤسسـة المعنيـة موافاتـه ، داخـل آجـال يحددهـا ، بجميـع الوثائـق والمعلومـات التـي يعتبرهـا ضروريـة لبحـث الطلبـات المذكـورة

المادة 159 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها: النص الكامل · Ma Loi