يجـوز لبنـك المغـرب بمبـادرة منـه أو بطلـب مـن الجمعيـات المهنيـة أن يحـدث ويدبـر كل المصالـح ذات الاهتمام المشـترك المشـار إليهـا فـي البنـود مـن 1 إلـى 6 بعـده لفائـدة الهيئـات الخاضعـة لهـذا القانـون أو لفائـدة المنشـآت أو الإدارات : -1 مصلحـة مركـزة عـوارض أداء الشـيكات تكـون الغايـة منهـا مكافحـة التخلـف عـن الأداء بالشيك . ولهذا الغرض ، تقوم بمركزة البيانات المتعلقة بما يلي : أ) عـوارض أداء الشـيكات المصـرح بهـا مـن لـدن المؤسسـات البنكيـة الماسـكة للحسـابات ؛ ب) الأوامر بعدم إصدار شيكات والمنع القضائي من إصدار الشيكات ؛ ج) المخالفات للأوامر وللموانع القضائية المشار إليها في ب) أعلاه . وتقـوم مصلحـة مركـزة عـوارض أداء الشـيكات بتبليـغ البيانـات المشـار إليهـا فـي أ) وب) أعـلاه إلـى المؤسسـات البنكيـة وتلـك المشـار إليهـا فـي ج) أعـلاه إلـى وكيـل الملـك . لا يتـم الاحتفاظ بعـوارض الأداء التـي تمـت تسـويتها أو إلغاؤهـا بمجـرد تصريـح المؤسسـة البنكيـة المعنيـة بتسـويتها أو بإلغائهـا . 54 الأمانة العامة للحكومة يحتفظ بعوارض الأداء التي لم تتم تسويتها لمدة عشر ( )10 سنوات . عندمـا تصـدر المحكمـة موانـع قضائيـة ، يتـم الاحتفاظ بهـا مـن سـنة ( )1 إلـى خمـس ( )5 سـنوات كحـد أقصـى حسـب مـدة المنـع . ويتـم الاحتفاظ بمخالفـات الأوامر بعـدم إصـدار الشـيكات وكـذا الموانـع القضائيـة لمـدة خمـس ( )5 سـنوات بعـد التصريـح بهـا للمصلحـة . يجـوزلبنـك المغـرب ، وفقـا للأحكام التشـريعية الجـاريبهـاالعمـلومـنأجـلمتطلبـات المهـامالمسـندة إليـه الاحتفاظ ببيانـات هـذه المصلحـة سـنة واحـدة بعـد انتهـاء المـدد المحـددة أعـلاه . -2 مصلحـة مركـزة الشـيكات غيـر الصحيحـة تكـون الغايـة منهـا حمايـة المنشـآت مـن عمليـات التدليـس عنـد الأداءات بالشـيك . تقـوم هـذه المصلحـة ، لغايـة نشـرها لـدى المنشـآت ، بمركـزة تصريحـات المؤسسـات البنكيـة المتعلقـة بمـا يلـي : أ) الاعتراضـات بسـبب فقـدان أو سـرقة الشـيكات أو صيـغ الشـيكات أو بسـبب الاستعمال التدليسـي للشـيكات أو تزويرهـا أو بسـبب تسـوية أو تصفيـة قضائيـة لحاملـي الشـيكات ؛ ب) تصريحـات المؤسسـات البنكيـة المتعلقـة بالشـيكات التـي تـم إصدارهـا لحسـابات مقفلـة أو غيـر قابلـة للتصـرف فيهـا . تكون مدة الاحتفاظ بالبيانات الممركزة من طرف المصلحة كالأتي : - المـدة المقـررة لتقـادم دعـوى حامـل الشـيك ضـد المسـحوب عليـه وفقـا للتشـريع الجـاري بـه العمـل بالنسـبة للشـيكات الضائعـة أو المسـروقة أو التـي تعرضـت للتزويـر أو الاستعمال تدليسـي ؛ - المـدة المقـررة لرفـع عـدم قابليـة صـرف الشـيكات المسـحوبة علـى حسـاب غيـر قابـل للتصـرف فيـه ؛ - المـدة المقـررة لمخطـط اسـتمرارية النشـاط أو لعمليـة تصفيـة الشـيكات التـي يكـون حاملهـا خاضعـا لإجراءات تسـوية أو تصفيـة قضائيـة . ولا تكـون مـدة الاحتفاظ بالبيانـات مقيـدة بسـقف بالنسـبة لصيـغ الشـيكات المسـروقة أو المفقـودة أو التـي تعرضـت لعمليـة تزويـر أو اسـتعمال تدليسـي وكـذا الشـيكات المسـحوبة علـى حسـابات مقفلـة . -3 مصلحـة مركـزة الأوراق التجاريـة غيـر المـؤداة والتـي تكـون الغايـة منهـا مكافحـة عـدم الأداء بواسـطة الكمبيالات والسـندات لأمـر . 55 الأمانة العامة للحكومة تقـوم هـذه المصلحـة بمركـزة تصريحـات المؤسسـات البنكيـة المتعلقـة بالأوراق التجاريـة غيـر المـؤداة قصـد نشـرها لـدى نفـس المؤسسـات . يحتفظ بمعلومات المصلحة إلى غاية أداء الورقة التجارية . -4 مصلحـة مركـزة إشـعارات الاقتطاع غيـر المـؤداة التـي تكـون الغايـة منهـا مكافحـة عـدم الأداء المتعلـق بهـذه الإشعارات . تقـوم هـذه المصلحـة بمركـزة تصريحـات المؤسسـات البنكيـة المتعلقـة بإشـعارات الاقتطاع غيـر المـؤداة قصـد نشـرها لـدى نفـس المؤسسـات . يحتفظ بمعلومات هذه المصلحة إلى غاية أداء الإشعار . - 5 مصلحـة مركـزة مخاطـر الائتمان التـي تكـون الغايـة منهـا وضـع رهـن إشـارة مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا المعلومـات الماليـة المفيـدة لتدبيـر مخاطرهـا المتعـرض لهـا إزاء المنشـآت والخـواص . تقوم هذه المصلحة بمركزة توفير خدمات المعلومات والتنقيط المتعلقة بالقرض . يحتفـظ بمعلومات هـذه المصلحة لمـدة خمـس ( )5 سـنوات ابتـداء مـن تسـديد القـرض . - 6 تقـوم مصلحـة مركـزة الحسـابات البنكيـة بإحصـاء جميـع الحسـابات تحـت الطلـب والحسـابات لأجـل المفتوحـة بدفاتـر الحسـابات لمؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا . تسـتعمل بيانـات هـذه المصلحـة مـن أجـل متطلبـات المهـام المسـندة إلـى بنـك المغرب وفقـا للتشـريعات الجـاري بهـا العمل . ويمكـن لبنـك المغـرب أن يسـتغل ملفـات هـذه المصالـح ، وذلـك قصـد تكييـف المعلومـات والتأكـد مـن مصداقيـة فحواهـا والقيـام بتجميـع المخاطـر . ويجـوز لبنـك المغـرب أن يسـتعمل رقـم البطاقـة الوطنية للتعريف بالنسـبة للأشخاص الذاتييـن ووكلاء الأشخاص الاعتباريين مـن أجـل مسـك ملفـات المصالـح السـالفة الذكر . ويحـدد والـي بنـك المغـرب بمنشـور يصـدره بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان كيفيـات سـير هـذه المصالـح وشـروط الولـوج إلـى المعلومـات التـي فـي حوزتهـا . يمكـن لبنـك المغـرب أن يعهـد إلـى جهـة أخـرى بتدبيـر المصالـح المشـار إليهـا فـي هـذه المـادة حسـب الشـروط التـي يحددهـا . 56 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الوسطاء في العمليات المنجزة من لدن مؤسسات الائتمان
المادة 160
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
