المادة 161

قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها

103-12Loi n° 103-12 · version consolidée (2021)

يعتبـر وسـيطا فـي العمليـات المنجـزة مـن لـدن مؤسسـات الائتمان كل شـخص يحتـرف بصفـة اعتياديـة ربـط الصلـة بيـن الأطراف المعنيـة لإبرام إحـدى العمليات المنصـوص عليهـا فـي المـادة الأولى أعـلاه دون أن يكـون ضامنـا للوفـاء . ولا يجـوز أن يمـارس نشـاط الوسـيط إلا بيـن شـخصين يكـون أحدهمـا علـى الأقل مؤسسـة للائتمان